منح الدستور للمرأة المصرية حق الاشتراك في عضوية مجلس الأمة
في مثل هذا اليوم 3 مارس 1956 منح الدستور الذي اعلنه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للمرأة حق الاشتراك في عضوية مجلس الأمة فاكتسبت لأول مرة في مصر حق الانتخاب وعضوية المجلس، وتم اصدار القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخاب.
وتميز هذا القانون بأنه خفض سن الناخب إلى ثماني عشرة سنة لكي يتاح للشباب دور إيجابي في الاشتراك في شؤون البلاد، حيث كان في القانون القديم 21 سنة لانتخاب النواب و25 سنة لانتخاب الشيوخ، واعترف بحق المرأة في الانتخاب إذ تقضي المادة الأولى من هذا القانون بأن على كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية وكذلك المقيمون في الخارج المقيدون بالقنصليات المصرية والمصريون الذين يعملون على السفن المصرية وكانوا جميعاً محرومين في قانون الانتخاب القديم من هذا الحق.