أعلن وزير العمل محمد
جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2025 بشأن تنظيم الرصد والمتابعة
الميدانية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في منشآت القطاع الخاص بما يضمن
حقوقهم ويعزز دمجهم في سوق العمل ويتابع الالتزام بنِسَب التشغيل المقررة قانونًا.
وأكد وزير العمل أن
هذا القرار يأتي استنادًا إلى الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم
(10) لسنة 2018 وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 وبعد العرض على المجلس
الأعلى للتشاور الاجتماعي في إطار استكمال منظومة القرارات الوزارية التنفيذية
الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ العمل اللائق وتكافؤ الفرص
داخل سوق العمل.
وأوضح الوزير أن
القرار يستهدف وضع إطار تنظيمي واضح لإمساك السجلات وتحديث البيانات وبناء قاعدة
معلومات دقيقة عن أوضاع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يسهم في تعزيز
الرقابة الفعالة ودعم متخذ القرار وضمان التطبيق العملي لأحكام القانون وبما يحقق
دمجًا حقيقيًا ومستدامًا لهذه الفئة في بيئة العمل.
ووجه وزير العمل بنشر
تفاصيل القرار ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا
لأهميته لكل من أصحاب الأعمال والعاملين والجهات المعنية بملف تشغيل الأشخاص ذوي
الإعاقة باعتباره أحد الأدوات التنظيمية الأساسية لمتابعة الالتزام القانوني
وتعزيز الحماية الاجتماعية داخل سوق العمل المصري وفي السطور التالية تفاصيل
القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2025…
المادة الأولى: تلتزم المنشآت
التي يعمل بها أشخاصا ذوي إعاقة أو أقزام من الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة
إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال بإمساك سجل ورقى أو إلكتروني لقيد
أسمائهم بهذا السجل على أن يشتمل هذا السجل على البيانات الواردة في شهادات
التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال ويجب أن تقدم
المنشآت هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
المادة الثانية: تلتزم المنشآت
المشار إليها في المادة السابقة بأن ترسل إلى مديرية العمل المختصة خلال شهري
يناير ويوليو من كل عام البيانات الآتية:
1 -بيان بالعدد
الإجمالي للعاملين متضمنا عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام
2- عدد الوظائف
التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام وطبيعتها والأجر الذي يتقاضاه كل منهم.
المادة الثالثة: يعتمد
نموذج البيانات المرفق لهذا القرار في شأن موافاة الجهة الإدارية المختصة
بالبيانات المشار إليها في المادة السابقة.
المادة الرابعة: ينشر
هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
مصدر الخبر: بوابة
اخبار اليوم