وأصدرت "الوزارة" الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025 بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة ومديري مديريات العمل كلٌ في حدود اختصاصه بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.
يأتي هذا "الكتاب" تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التي تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل "، وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال.
هذا ويتقدم وزير العمل محمد جبران بخالص التهنئة إلى عمال مصر سواعد الوطن وبناة الجمهورية الجديدة داعيًا الله أن يُعيد هذه المناسبة على مصر بالخير والمزيد من التنمية والرخاء تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
مصدر الخبر: بوابة الأهرام الإلكترونية