وقال المستشار/ عبد الرزاق شعيب إن مجلس الدولة برئاسة المستشار/ أحمد عبود انتهى إلى أن حال مخالفة المباني أحكام قوانين تنظيم البناء يجوز للمحليات إصدار قرارات بوقف الأعمال المخالفة قبل استكمالها أو إصدار قرارات بتصحيحها أو إزالتها وتنفيذ تلك القرارات بالقوة الجبرية.
وأضاف أنه يحظر على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات أو أى من وحداتها بخدمات المرافق إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، تفيد بصدور ترخيص بالمباني المقامة المطلوب إمدادها بالمرافق، وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في حكم تحصلت عليه هيئة قضايا الدولة برفض الطعن المقام من أحد المواطنين ضد شركة الكهرباء، وتأييد قرارها بالامتناع عن توصيل الكهرباء لمنزله المقام منذ فترة طويلة ولم يحصل على ترخيص له ولم يصدر له حكم بإدانته.
مصدر الخبر: بوابة الأهرام الإلكترونية