جارى تحميل الموقع
6 الإثنين , مايو, 2024
البوابة الالكترونية محافظة القاهرة
مديرية العمــل
القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب

قرار رقم (700) لسنة 2006 بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب:

مـادة (1):

 •على المنشأة التي ترغب في استقدام أجانب للعمل لديها أن تتقدم بطلب للإدارة المركزية للتشغيل بديوان عام وزارة العمل للموافقة على استقدام هؤلاء الأجانب الراغبين في العمل لديها والتصريح لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل مع مراعاة شرط المعاملةبالمثل على أن يرفق بالطلب المقدم المستندات التالية:

1.مؤهلات وخبرات الأجنبي موثقة من سفارة مصر بالخارج أو من وزارة الخارجية المصرية

2.صورة من جواز سفر الاجنبي

3.صورة من المستندات الخاصة بالمنشأة (السجل التجاري – البطاقة الضريبية – استمارة (2 ) تأمينات .... الخ)

ويستثنى من شرط الاستقدام الفئات التالية فقط :

1.الفلسطينيون بصفة عامة الحاصلون على إقامة مؤقتة لغير السياحة والحاصلون على وثيقة سفر صادرة من جمهورية مصر العربية أومن السلطة الفلسطينية .

2.السودانيون الحاصلون على إقامة مؤقتة لغير السياحة والمقيمون بالبلاد بصفة دائمة ومستمرة والمعفيين من شرطي الإقامة والتسجيل.

3.الأجانب الوافدون للبلاد بناء على اتفاقيات دولية تكون مصر طرفاً فيها لتنفيذ مشروعات قومية وصادر بها قرار جمهوري ومصدق عليها من مجلس الشعب .

مـادة (2) :

•يمنح الأجنبي الذي تم استقدامه ودخل البلاد بتأشيرة مسبقة وبعد موافقة الجهة المختصة مدة أقصاها (60 ) ستون يوماً من تاريخ دخوله البلاد للسير في الإجراءات والتقدم إلى مديرية العمل المختصة أو أي من المكاتب التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب للحصول على التراخيص وفي حالة عدم تقدمه خلال هذه المدة يعتبر الاستقدام لاغياً .

مـادة (3) :

•على المنشأة التي ترغب في استخراج تصاريح عمل للأجانب اللذين سوف يعملون لديها التقدم إلى مديرية العمل الواقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة أو لأي مكتب من المكاتب التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب – كل حسب اختصاصه – بالمستندات التالية :

أولا : المسـتندات العامة:

•صورة من الكتاب الموجه من السيد/رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالموافقة على استقدام الأجانب ومنحهم تأشيرة مسبقة لدخول البلاد وكذا كتاب بذات الغرض موجه إلى مديرية العمل المختصة أو أحد المكاتب الثلاثة التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب.

•مؤهلات وخبرات الأجنبي معتمدة وموثقة من سفارة مصر بالخارج أومن وزارة الخارجية المصرية ولا تقل خبرة الأجنبي عن (3) سنوات ويعفى من تلك الخبرات الموثقة الفئات المعفاة من مبدأ عدم مزاحمة العمالة المصرية .

•النماذج (1 ، 2 ) تراخيص أجانب مستوفاة وموقعة ومختومة بخاتم المنشأة في المكان المعد لذلك .

•جواز سفر الأجنبي للإطلاع وصورة منه .

•عدد من الصور الشخصية للأجنبي مقاس ( 4×6 ) حسب الأحوال.

•حوالة بريدية باسم السيد/ مدير مديرية العمل المختصة بالنسبة لمديريات العمل أما بالنسبة للمكاتب الثلاثة التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب تكون الحوالة البريدية باسم السيد/ رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة العمل وقيمة الحوالة (1504.10 جنيه).

•شهادة تفيد خلو الأجنبي من نقص المناعة (الإيدز) لأول مرة وعند التجديد في حالة مغادرة الأجنبي للبلاد ويعفى من تلك الشهادة (الأجانب المتزوجون من مصريين وأبنائهم – الأجانب المقيمون بالبلاد ولم يسبق لهم الخروج منها خلال العشر سنوات الأخيرة ) .

•إقرار من الأجنبي بأنه لم يتقدم (أو تقدم) بطلب للحصول على التراخيص بالعمل من قبل.

•صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية للمنشأة أو الترخيص الخاص بها في الحالات التي لا يستخرج فيها سجل تجاري أو بطاقة ضريبية على أن يكون هذا المستند الخاص بالمنشأة ساري ومعتمد .

•خطاب معتمد من المنشأة بالعمالة الأجنبية وبيان بالعمالة المصرية المؤمن عليها من واقع استمارة (2) تأمينات اجتماعية .

 

ثانياً : المسـتندات الخاصة:

تقدم تلك المستندات بالإضافة إلى المستندات العامة طبقا لكل حالة كما يلي:

•الأجنبي الحاصل على إقامة خاصة (10 سنوات) أوعادية (5 سنوات) يقدم صورة من بطاقة الإقامة وكذا الأصل للإطلاع عليها.

الأجنبي المتزوج من مصرية يقدم مايلي :

•صورة من وثيقة الزواج وكذا إقرار باستمرار العلاقة الزوجية.

•صورة من شهادات ميلاد الأبناء إن وجدت ، وفي حالة عدم وجود أبناء يشترط مرور 5 سنوات على الزواج.

الأجنبية المتزوجة من مصري يقدم مايلي :

•صورة من وثيقة الزواج وكذا إقرار باستمرار العلاقة الزوجية ، شهادات ميلاد الأبناء إن وجدت.

اللاجئ السياسي يقدم مايلي :

•خطاب من مكتب شئون اللاجئين برئاسة الجمهورية للموافقة على منحة الترخيص بالعمل.

الأجانب العاملون بمنشآت يتصل نشاطها بالتأمين يقدمون مايلي :

•تصريح مزاولة النشاط من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.

الأجانب العاملون بمنشآت تخضع لقانون الاستثمار يقدمون مايلي :

•توصية قطاع علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار.

•الموافقة الأمنية أول مرة وعند التجديد.

الأجانب العاملون بمنشآت تخضع للهيئة العامة للبترول  يقدمون مايلي :

•توصية الهيئة العامة للبترول. 

•الموافقة الأمنية أول مرة وعند التجديد.

الأجانب العاملون في مجال شركات الأموال يقدمون مايلي :

•توصية قطاع شركات الأموال متضمنة موافقة الأمن أول مرة وعند التجديد.

الأجانب العاملون في المنشآت السياحية يتم الآتي :

  • الفنادق المنشأة طبقا لقانون الاستثمار (في حالة تعيين أجنبيين في منصبي المدير العام والمدير المقيم يتم تعيين مساعد مصري لكل منهما ).
  • منشآت القطاع الخاص السياحية تقدم توصية وزارة السياحة .
  • فنادق القطاع العام وقطاع الأعمال تقدم :

-موافقة وزارة السياحة.

-موافقة الشركة المالكة على أن يتولى أحد المنصبين (مدير عام الفندق أو المدير المقيم ) مصري .

بالنسبة لمراكز الغوص تقدم الآتي :

 •موافقة وزارة السياحة وموافقة الاتحاد المصري لرياضات الغوص والإنقاذ على المنشأة أو المركز.

الأجانب العاملون بالمعاهد أو المدارس الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي يقدمون الآتي:

• توصية الوزارة المختصة بالموافقة محدداً بها بداية العام الدراسي ونهايته متضمناً الموافقة أول مرة وعند التجديد .

الأجانب العاملون في الهيئات الدينية بشرط العمل مقابل أجر يقدمون الآتي:

 •خطاب من الهيئة الدينية التي يعمل  بها  الأجنبي.

الأجنبي الذي يعمل في أحد المكاتب العلمية أو الفنية أو الاستشارية أو التمثيل للشركات الأجنبية والتي يقتصر نشاطها على دراسة الأسواق فقط يتقدم بما يلي:

 •خطاب تمثيل أو وكالة أو قرار تعيين من الشركةالأجنبية التي يمثلها (أو يكون وكيلا عنها) موثق ومعتمد من قنصلية مصر بالخارج أو من وزارة الخارجية المصرية .

•شهادة من أحد البنوك تفيد أن له حساب يُغذى من الخارج .

•شهادة تفيد قيد المكتب بسجلات قطاع شركات الأموال ولا يجوز لتلك المكاتب ممارسة أي عمل من أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية إلا من خلال وكيل أو وسيط تجاري مصري على أن يتم قيدها بسجل مكاتب الخدمات العلمية أو الفنية أو الاستشارية للشركات والمنشآت الأجنبية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كما يتم قيد الوكيل أو الوسيط التجاري في سجل الوكلاء و الوسطاء التجاريين بالهيئة المذكورة.

ملحوظة :الأجانب العاملون في المهن التي يلزم لممارستها تصريح مزاولة المهنة "يتقدمون بتصريح مزاولة المهنة".

مصدر البيان: مديرية العمل - محافظة القاهرة