جارى تحميل الموقع
6 الإثنين , مايو, 2024
البوابة الالكترونية محافظة القاهرة
مديرية العمــل
شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب
 

قرار السيد / وزير العمل رقم (136) لسنة 2003 الصادر في شأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب:

 

(المـادة الأولـى):

  • يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الخاصة بتنظيم عمل الأجانب وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل ويحدد وزير العمل حالات الإعفاء من شرط المعاملة بالمثل بناء على عرض الإدارة المختصة.

(المـادة الثـانيـة):

  • لا يجوز أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية العمل الواقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة أو المكاتب التي يحددها وزير العمل ويشترط أن يكون مصرح لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

ويستثنى من الحصول على الترخيص:

- العاملون بجمعية الوفاء والأمل.

- رجال الدين الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر.

- العاملون بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث.

- أعضاء المعهد السويسري للأبحاث المعمارية والآثار المصرية القديمة.

- العاملون بمؤسسة هانز سايدل الألمانية في مجال الهيئة العامة للاستعلامات بشرط عدم زيادتهم عن ثلاثة.

- الوافدون للتدريب لمدة لا تتجاوز العام مع إخطار إدارة ترخيص عمل الأجانب بالبرنامج ومدته واسماء المتدربين.

- العاملون الأجانب على السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية "الاكتفاء بترخيص العمل البحري".

- المعافون طبقاً لنص صريح في اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها في حدود تلك الاتفاقيات.

- الموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية.

  • يلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بالعمل بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بهذا الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل وكذا عند انتهاء خدمته لديه.

 (المـادة الثـالثـة):

  •  لا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع عدد العاملين بها، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على عرض اللجنة المختصة بالوزارة.

(المـادة الرابـعـة):

  • يراعى في منح تراخيص العمل الشروط والأوضاع الآتية:

- حاجة البلاد الاقتصادية.

-الاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة.

- عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية.

- يفضل الأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد.

- أن تتناسب مؤهلات وخبرات الأجنبي مع المهن المطلوب الإذن له بالعمل فيها.

- حصول الأجنبي على الترخيص في مزاولة المهنة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.

- التزام المنشآت التي يصرح لها في استخدام خبراء أو فنيين أجانب بتعيين مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهم و مؤهلات الخبراء والفنيين وتدريبهم على أعمالهم وإعداد تقارير دورية على مدى تقدمهم.

(المـادة الخـامسـة):

  • يحدد رسم الترخيص لأول مرة وعند التجديد بـ 1500 جنيه مصري ويستحق الرسم كاملاً عن السنة أو كسورها.
  • يؤدي الرسم المشار إليه بحوالة بريدية تصدر باسم مدير عام مديرية العمل المختصة.
  • فيما يتعلق بتراخيص عمل الأجانب الصادرة من مكاتب تراخيص عمل الأجانب بالهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للبترول وقطاع شركات الأموال بمصلحة الشركات تحدد الحوالة البريدية باسم رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.

(المـادة السـادسـة):

  • يُعْفى فئات الأجانب التالية من رسوم تراخيص العمل المشار إليها في المادة (5):

- رعايا جمهورية السودان الديمقراطية العاملون بمنشآت القطاع الخاص بجمهورية مصر العربية. 

- الفلسطينيون الحاصلون على وثائق سفر صادرة من جمهورية مصر العربية أو من السلطة الفلسطينية.

- الإيطاليون والمقيمون بالبلاد لمدة لاتقل عن خمس سنوات.

- اليونانيون الراغبون في العمل بجمهورية مصر العربية (تنفيذاً لأحكام اتفاقية التعاون الثنائي بالنسبة لمسائل العمل الموقعة عام 1981 بين مصر واليونان).

- الأجانب المنصوص عليهم في الاتفاقيات الدولية والمنح والتي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها وينص على الإعفاء من الرسوم وفي حدود العمل بتلك الاتفاقيات، مع عدم الإخلال بتحصيل الرسوم المقررة التي لم يصدر بشأنها إعفاء.

(المـادة السـابعـة):

  • على الأجنبي الذي يرغب في مزاولة العمل أو المنشأة التي ترغب في استخدامه التقدم بطلب الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة مرفقاً بها المستندات التالية:

- ما يفيد سداد الرسم المقرر.

- الترخيص بمزاولة المهنة في الأحوال التي تقتضي ذلك.

- موافقة الجهة التي ستقوم بالعمل لديها إذا كان الأجنبي هو طالب الترخيص.

- موافقة الجهة المختصة برئاسة الجمهورية إذا كان الأجنبي من اللاجئين السياسيين.

 (المـادة الثـامنـة):

  • تصدر بطاقة الترخيص من الجهة الإدارية المختصة وتسلم إلي الطالب خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصول موافقة جهات الأمن.

 (المـادة التـاسعـة):

  • يصدر رسم الترخيص لمدة سنة أو اقل كما يجوز إصداره لمدة تزيد على ذلك بعد سداد الرسم المقرر له عن المدة المطلوبة.

(المـادة العـاشـرة):

  • يتم تجديد الترخيص بناء على طلب يقدم بذلك مرفقاً به ما يفيد سداد الرسم المقرر عن المدة المطلوبة وموافقة جهة العمل على التجديد.
  • يصدر الترخيص في هذه الحالة في ذات يوم تقديم الطلب عدا حالات التجديد التي تستلزم العرض على رئيس الإدارة المركزية لتنظيم الاستخدام فيكون إصدار الترخيص خلال خمسة عشر يوما على الأكثر.

 (المـادة الحـاديـة عشـرة):

  • تستخرج بطاقة بدل فاقد أو تالف للترخيص من مديرية العمل المختصة دون رسم وذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن مرفقاً به البطاقة التالفة او ما يثبت فقدها وتسلم البطاقة ذات يوم تقديم الطلب.

 (المـادة الثـانيـة عشـرة):

  • يلغى ترخيص عمل الأجانب في الحالات الآتية:

- إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

- إذا اثبت الأجنبي بيانات في طلب الترخيص اتضح بعد حصوله عليه أنها غير صحيحة.

- إذا استعمل ترخيص العمل المصرح به في مهنة أو جهة عمل خلافاً لما استخرج الترخيص على اساسه.

- الحالات التي تمس مصالح البلاد الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمن القومي ويتم الإلغاء بقرار من الوزير بعد عرض الإدارة المختصة.

 (المـادة الثـالثـة عشـرة):

  • تعد المنشآت التي تستخدم أجانب سجلاً تدون فيه البيانات الآتية:

- اسم الأجنبي ولقبه وجنسيته وديانته.

- تاريخ ميلاده.

- المهنة ونوع العمل الذي يقوم به.

- مؤهلاته.

- رقم وتاريخ الترخيص له في العمل.

- الأجر الذي يتقاضاه.

- اسماء المساعدين الذين عينوا للتدريب على أعمال الخبير الأجنبي وتلتزم المنشآت التي تستخدم الأجانب كذلك بإخطار مديرية العمل المختصة بانتهاء التعاقد مع الأجنبي أو تركه العمل وما يفيد تسليم ترخيص العمل الخاص به.

 (المـادة الرابعـة عشـرة):

  • على المنشآت التي تستخدم أجنبياً أن تخطر مديرية العمل المختصة خلال الأسبوع الأول من كل من شهري يناير ويوليو من كل عام بالبيانات الآتية:

- كشف باسماء الأجانب الذين يعملون بالمنشآت موضحا به جنسياتهم ومهنهم وأرقام وتواريخ تراخيص العمل الممنوحة لهم واسماء المساعدين إن وجدوا.

- كشف بعدد ومهن العاملين لديهم والمتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية.

(المـادة الخـامسـة عشـرة):

  • يحظر على الأجانب الاشتغال بالمهن والأعمال والحرف الآتية:

- الإرشاد السياحي.

- الرقص الشرقي.

- جميع أعمال التصدير والتخليص الجمركي ويستثني الفلسطينيون من أعمال التخليص الجمركي.

(المـادة السـادسـة عشـرة):

  • يلغى كل نص سابق يخالف أحكام هذا القرار.

(المـادة السـابعـة عشـرة):

  • ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره تحريرا في 21 / 7 / 2003.


 *للاطلاع على القرار رقم 136لسنة 2003في شأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب اضغط هنا.


مصدر البيان: مديرية العمل - محافظة القاهرة