جارى تحميل الموقع
19 الأحد , مايو, 2024
البوابة الالكترونية محافظة القاهرة
مديرية العمــل
القوانين والتعليمات في مجال تنظيم عمل الأجانب

القوانين والتعليمات التي تنظم عمل الأجانب وفقاً لبعض مواد قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 وهي كالتالي:

 

مادة 27:

  • يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
  • يحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.

 مادة 28 :

  • لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة،وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
  • يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

مادة 29:

  • يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصري.
  • كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
  • يلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.

مادة 30 :

  • يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.


مصدر البيان: مديرية العمل-محافظة القاهرة