جارى تحميل الموقع
16 الثلاثاء , يوليو, 2024
البوابة الالكترونية محافظة القاهرة

حقوق وواجبات المستهلكين للكهرباء

أولا: حقوق مستهلك الكهرباء:

1-حق الأمان:

لمستهلك الكهرباء الحق فى الأمن المادي المتمثل في الحماية من الأضرار الصحية والمخاطر البيئية التي تقع من أنشطة إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء, وكذا الأمن المعنوي المتمثل فى الحماية من الظلم والجور والاستبداد.

 

2-حق المعرفة:

مستهلك الكهرباء الحق في الحصول على المعلومات اللازمة والحقائق المؤكدة عند الرغبة في التعاقد على توريد الكهرباء له وبما يساعده على الاستهلاك السليم لهذه السلعة.

 

3-حق الاختيار:

لمستهلك الكهرباء الحق في اختيار القدرة الكهربائية اللازمة له والإختيار من بين أكثر من مورد مرخص له وفقاً لأسعار تنافسية وبجودة عالية.

 

4-حق الإستماع إلى آرائه:

لمستهلك الكهرباء الحق فى توصيل صوته أو شكواه الى الجهات الرسمية وغير الرسمية وتمثيل مصالحه لدى هذه الجهات من أجل تطوير الأداء.

 

5-حق إشباع احتياجاته الأساسية:

لمستهلك الكهرباء الحق فى أن يحصل على احتياجاته الضرورية من الكهرباء بالجودة اللازمة دون انتقاص أو تخفيض .

 

6-حق التثقيف:

لمستهلك الكهرباء الحق في الاضطلاع على القواعد المنظمة واكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتوعيته في الاختيار بين أكثر من مصدر وكذا القواعد اللازمة لتعريفه بحقوقه ومسئولياته من خلال برنامج التوعية المستدامة.

 

7-حق الحياة في بيئة سليمة:

لمستهلك الكهرباء الحق في العيش والعمل في بيئة خالية من المخاطر البعيدة عن أضرار الكهرباء.

 

ثانيا: واجبات مستهلك الكهرباء:

1.التأكد من مصدر التيار الكهربائي المورد إليه بأن يكون هذا المصدر مشروعًا ووفقاً للقواعد الفنية والقانونية المتعاقد على أساسها.

2.طلب الفاتورة الأصلية لسداد قيمة إستهلاك الكهرباء الشهرية من المورد الأصلي للتيار.

3.عدم الانسياق وراء إغراءات بعض ضعاف النفوس من العاملين لإستمداد التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة.

4.عدم الانسياق وراء الإعلانات المغرية عند اقتناء جميع الأجهزة الكهربائية البحث عن المواصفات الفنية التي تؤكد ترشيد الكهرباء عند الرغبة فى شراء الأجهزة الكهربائية

5.التأكد من أن تركيب العدادات اللازمة لقياس الاستهلاك قد تم قبل استخدام الكهرباء.

6.التأكد من الحصول على نسخة من عقد التوريد المبرم مع شركة التوزيع.

7.التعاون مع الجهات المسئولة عن حماية المستهلك في الإبلاغ عما تجده مخالفاً للقانون.

 

ثالثًا: واجبات شركات توزيع الكهرباء:

طبقا للمادة 38 من قانون الكهرباء يتولى المرخص له بتوزيع الكهرباء الآتي:

1-إنشاء وتنفيذ مشروعات توزيع الكهرباء على الجهود المتوسطة والمنخفضة.

2-إدارة وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع في المناطق المرخص له بمزاولة نشاطه فيها.

3-إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وحدات الإنتاج التابعة له بالتنسيق مع مشغل الشبكة وبيع الكهرباء المنتجة منها بترخيص من الجهاز.

4-بيع الكهرباء على الجهود المتوسطة أو المنخفضة للمشتركين غير المؤهلين مقابل تعريفة بيع يقترحها المرخص له ويقرها الجهاز.

5-اقتراح مقابل التوصيل بشبكة التوزيع ويسري بعد اعتماده من الجهاز.

6-إعداد وتنفيذ خطط التوسع في شبكات التوزيع التي يوافق عليها الجهاز لتلبية احتياجات المستهلكين.

7-القيام بالدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطه.

8-القيام بأي أعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة أو مكملة لنشاطه بعد إخطار الجهاز بها ويتم مباشرة الاختصاصات المشار إليها وفقاً للأسس والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. 

 

آخر تحديث: 2024 

محادثة ألية
دائما نشط
أهلاً! الرجاء اختيار الخدمة المطلوبة.
1