جارى تحميل الموقع
26 الجمعة , أبريل, 2024
البوابة الالكترونية محافظة القاهرة

مهام الوزارة

هيئة الشرطة في ظل الدستور والقانون: 

أولًا: الدستور:

حدد الدستور فى مادته رقم 184 طبيعة هيئة الشرطة وإختصاصاتها حيث نصت على "الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ماتعرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون ".

 

ثانيًا: القانون:

 جاء قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 منفذاً للإطار العام الدستورى ومؤكداً فى مادته الأولى على "الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى وظائفها وتباشر إختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها " .

 

وتنص المادة الأولى " الفقرة الثانية " من قانون هيئة الشرطة على : وتنقسم وزارة الداخلية إلى قطاعات نوعية وإقليمية وذلك بقرار من وزير الداخلية ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير ، ويجوز أن يكون لكل قطاع نائب رئيس قطاع أو أكثر يحل أقدمهم محل رئيس القطاع عند غيابه وتحدد إختصاصات نائب رئيس القطاع بقرار من وزير الداخلية . 

 

مصدر البيان: الموقع الرسمي لوزارة الداخلية