وشملت تعديلات قانون إنشاء اكاديمية الشرطة، شروطاً لقبول الطلاب الجدد للدراسة بكلية الشرطة والتي كانت كالآتي:-
1- أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.
2- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
3- لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.
5- أن يكون مستوفيًا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكّلة بالكلية لهذا الغرض.
6- ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.
7- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح، وللشروط التي يقررها مجلس إدارة الأكاديمية، وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار في الدراسة بالكلية.
8- تشكل لجنة اختيار الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية كل من: (نائب رئيس الأكاديمية، مدير كلية الشرطة، مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره مساعد/ مساعد أول الوزير المختص، مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني يختاره مساعد/ مساعد أول الوزير المختص، كبير معلمي كلية الشرطة، وكيل إدارة عامة بقطاع الأمن العام يختاره مساعد/ مساعد أول الوزير المختص)، على أن يكون انعقاد اللجنة صحيحًا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، ويكون من بينهم مدير كلية الشرطة أو كبير معلميها، وتكون قراراتها نافذة بعد اعتمادها من وزير الداخلية.
9- يكون قبول الطلاب بكلية الشرطة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتظامهم بالدراسة.
10- لا يجوز قيد طالب في الكلية أو إعادة قيده لأى سبب من الأسباب إلا بعد اجتيازه للاختبارات المقررة لقبول الطالب وثبوت لياقته الصحية والبدنية والنفسية واستيفاء باقي الشروط اللازمة للقبول بالكلية، وتنظم اللائحة الداخلية إجراءات قبول الطلاب ونظام التثبيت وشروط الصلاحية.
11- أن يكون لطلبة كلية الشرطة مجلس تأديب يُشكل سنويًا بقرار رئيس الاكاديمية برئاسة أحد مساعدي كبير معلمي الكلية، وعضوين برتبة عقيد على الأقل، ويمثل الادعاء أمام المجلس أحد ضباط الاكاديمية يختاره رئيسها، على أن يتضمن التشكيل اختيار رئيس وعضوين وممثل للادعاء بصفة احتياطية.
12- للطالب أن يوكل محاميًا أو يختار أحد ضباط الاكاديمية للدفاع عنه، ويعتمد رئيس الاكاديمية قرارات هذا المجلس. وتحدد اللائحة الداخلية نظام وإجراءات العمل بالمجلس.
مصدر الخبر: الجمهورية أون لاين