draeeb.jpg

كل ما تريد معرفته عن قرار الاعفاء الضريبى للعقارات والمحلات المؤجرة

     ناشدت مصلحة الضرائب، الممولين الذين لديهم إيرادات من الثروة العقارية الإلتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، موضحة أن الممول ملزم بتقديم إقرار ضريبي.

وكشف عن أن هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال تأجير العقار أو الوحدة السكنية أو المحل، حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً 21.000 جنيه من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 1/ 7/ 2023 وأضاف الضباعنى، في تصريحات ويكون الشخص معفي إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه.

وأوضح أن المقصود بالعقار هو المبنى المكون من وحدات أما سكنية أوغير سكنية، ويقصد بالوحدة السكنية هى التى تستخدم لأغراض سكنية، أما المقصود بالمحل فهو جزء من عقار مخصص لممارسة أي نشاط تجاري وخلافه.

واستطرد: يمكن استغلال العقار أو الوحدة السكنية أو المحل في أن يكون بغرض الامتلاك فقط أو أن يكون بغرض التأجير أو البيع، وتعددت أنواع الإيرادات التى تحقق من أوجه الإستغلال، وفي حالة الامتلاك فقط لايوجد أية إيرادات، وفي حالة التأجير سواء إيجار محدد المدة أومفروش بالنسبة للوحدات السكنية فيحاسب الممول على إيرادات الثروة العقارية من التأجير، أما في حالة أن يتم بيع العقار أو الوحدة السكنية أو المحل لمرة واحدة تفرض على الممول ضريبة تصرفات عقارية بنسبة (2.5%) من قيمة البيع.

مصدر الخبر: جريدة الجمهورية
العودة للأعلى