أولا: بالنسبة للطلاب الوافدين غير المصريين حاملي الجنسيات التي لم ترد على سبيل الاستثناء بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم ٢٨٤ لسنة ۲۰۱٤ سالف الذكر فإنه يتعين الحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة ولا يجوز الحاقهم بالمدارس الحكومية ويتعين لقبولهم تقديم ما يفيد الحصول على تصريح إقامة سارية داخل جمهورية مصر العربية.
ثانيا: بالنسبة للطلاب الوافدين غير المصريين حاملي الجنسيات الواردة على سبيل الحصر بالمادة رقم (1) من القرار الوزاري رقم ٢٨٤ لسنه 2014، سالف الذكر والذين لا يعدون من فئة اللاجئين فانه يكون إلحاق أبنائهم إذا رغبوا في ذلك بالمدارس الحكومية على سبيل الاستثناء ويتعين لقبولهم تقديم ما يفيد الحصول على تصريح إقامة سارية داخل جمهورية مصر العربية.
ثالثا: بالنسبة للطلاب الوافدين غير المصريين اللاجئين فإنه يكون إلحاقهم إذا رغبوا في ذلك بالمدارس الحكومية على سبيل الاستثناء ويتعين لقبولهم تقديم ما يفيد ذلك.
رابعا: على كافة المديريات والإدارات التعليمية المختصة والإدارات المعنية والقائمة على أمور قبول وإلحاق الطلاب الوافدين غير المصريين بالمدارس المصرية الالتزام بتطبيق كافة ما ورد بهذا الكتاب وتتخذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة تجاه من يخالف.
مصدر الخبر : جريدة اخبار اليوم