ونص القرار على أن تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي.. 312.60 جنيه للصفوف من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية 212.60 جنيه للحلقة الإعدادية، 527.60 جنيه للصف الأول الثانوي العام و512.60 جنيه من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام و227.60 جنيه للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته من (3 : 5) سنوات و212.60 جنيه لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته من (3 : 5) سنوات.
وأوضح القرار أنه سيتم تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المشار إليها في هذه المادة من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط (القسط الأول في أكتوبر 2023 - القسط الثاني يناير 2024 - القسط الثالث مارس 2024)، وذلك في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.
وأضاف القرار الوزاري "تخفض نسبة (50 %) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة - معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات، من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) الواردة بهذا القرار، ولا يسري هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين، والقسط التأميني لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، على أن يقوم ولي الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية".
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه يراعى في سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها ما يلي: -
- يسدد الرسم الإضافي على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام، والثانوي الفني (نظام السنوات الثلاث)، والمدارس الفنية (نظام السنوات الخمس)، والدراسات التكميلية الصناعية، وكذلك الطلاب المتقدمين من الخارج على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
- يحّصل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق لأول مرة بالصفوف الأخرى غير الصف الأول من الطلاب، كالعائدين من الخارج.
- تسدد رسوم الامتحانات العامة من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط، مع مراعاة عدم تحصيل أي رسوم عند عقد امتحان الدور الثاني، ويسدد مبلغ 500 جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات (الثانوي العام)، ويورد بنسبة (100 %) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
- يسدد مبلغ 300 جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات (الثانوي الفني)، ويورد بنسبة (100 %) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وتوريد مبلغ 10.60 جنيه لحساب صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر.
وأوضح القرار أنه بالنسبة للطالب الوافد، الذي يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها (عربي - لغات)، يسدد عن كل سنة من سنوات الدراسة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم ومقابل الخدمات والاشتراكات والأنشطة الطلابية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، وتقوم إدارة الطلبة الوافدين بسداد الرسوم الدراسية للطالب المقيد على منحة دراسية، والملحق بمدارس التعليم العام والرسمية وفصول تعليم اللغة العربية فقط لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، أما إذا التحق الطالب بمدارس خاصة، فلا تصرف له سوى المنحة، وتؤول حصيلة تلك المبالغ لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، على أن تسدد بالكامل فور الالتحاق بالمدرسة، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.
وتابع القرار أنه يسدد طلاب الشهادات الدولية الراغبون في آداء امتحان المواد القومية بالثانوية العامة مبلغ 1500 جنيه نظير خامات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.
ونص القرار أيضًا على الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وهى.. الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020، وتعديلاته بالقرار الوزاري رقم 170 لسنة 2022، أبناء شهداء ثورة 25 يناير، أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك، الطلاب يتامى الأب، الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية، أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي من خلال الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة، أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى، طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس، كما أشار القرار الوزاري إلى أنه لا يجوز تحصيل أي مبالغ من الطلاب تحت أي مسمى إلا بموافقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
مصدر الخبر: موقع أخبار مصر