جارى تحميل الموقع
19 الإثنين , مايو, 2025
البوابة الالكترونية محافظة القاهرة
الضرائب: خضوع المطاعم والكافيهات المرخصة لـ«القيمة المضافة»
19 مايو 2025
About
       ردًا على ما تم رصده من مغالطات وتحريض على مخالفة القوانين الضريبية، أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن المطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14%، أما المطاعم غير السياحية فتخضع لضريبة القيمة المضافة عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه في القانون، ووفقا لأحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية فى ضوء اشتراطات التسجيل وعلى رأسها القراران 82 لسنة 2017 و285  لسنة 2021.

وتشمل المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية، والمواقع السياحية، والمطارات ،والمنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية والمطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت والمنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية أو تفرض رسوم خدمة.

وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون وتخضع للمساءلة القانونية.

وأوضحت أن المطاعم التى لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقًا للبند 16 من قائمة الإعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016 الذى جاء نصه:المأكولات والمشروبات التى تصنع وتباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة فيما عدا المطاعم غير السياحية التى تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية.

مصدر الخبر: بوابة الأهرام الإلكترونية

محادثة ألية
دائما نشط
أهلاً! الرجاء اختيار الخدمة المطلوبة.
1